جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٠

الإرث

تقديم العصبة على الأرحام

السؤال :

ميت ترك عصبة يلتقون على الميت عند خمسة أجداد أولادهم وأولاد أولادهم ثم ابنة عمته أخت أبيه ثم أخواله إخوة أمه وأولادهم من يتقدم من هؤلاء ومن يكون في درجة واحدة من المذكورين . صرح لنا ذلك .

الجواب :

الميراث للعصبة وإن بعدت درجاتهم إذا علم نسبهم ولا شيء لبنت العمة ولا للأخوال بل المال كله للعصبة وهو لمن كان منهم أقرب درجة إلى الميت دون غيره . والله أعلم .

توريث الارحام مع أحد الزوجين

السؤال :

امرأة ماتت وتركت زوجاً وأرحاماً أيرث الأرحام عند الزوج أم لا .

الجواب :

أما أصحابنا أهل عمان فيورثون الأرحام مع أحد الزوجين لأن الزوجية عندهم سبب أضعف من النسب لأنه إنما كان يعقد وينحل بلفظ

١٬٧٢٧ / ٣٬٦٤٩