جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٠

ولو قدرنا أن مع الإبنة المقتولة أبا وجدة أم أم فلجدتها السدس والباقي لأبيها ولا شيء لأمها المقتولة معها، فافهم ذلك فإنه واضح .

وضابطه أن لا ميراث لكل واحد من المقتولين من الآخر، بل ميراث كلٍّ منهما لورثته الأحياء لأن الميت لم يعلم استحقاقه الميراث من

صاحبه .

وكذلك لا يمنع كل واحد منهما ميراث من كان يحجبه أن لو كان حيا فالجدة لا تحجبْها بالأم المقتولة لعدم تيقننا بحصول الحاجب فأنزلها منزلة العدم . والله أعلم .

الإرث مع جهل تاريخ الوفاة ( ميراث الهدمى والغرقى )

السؤال :

رجلان أخوان من أب وهما في قرى شتى وماتا ولم يعرف الذي مات قبل الآخر، وعند كل واحد منهما أخت خالصة وعندهم عم، لمن يكون ميراثهم ؟ وإن كان هؤلاء الأخوة مولودين في ساعة واحدة بين لنا هذا .

الجواب :

ميراث كل واحد منهما إنما هو لأخته النصف منه والباقي لعمه ولا يرث كل واحد من الميتين على المذهب الآخر الذي أراه وهو الصحيح

١٬٧٣٧ / ٣٬٦٤٩