الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٥ولست أقول بهذا القول ولا أراه وإن مضى عليه الجمهور لأن المانع من الإرث وهو الرق قائم ها هنا فيجعل الرقيق كالمعدوم في هذا المقام، ويكون المال لسائر الورثة الأحرار ولا يصح عندي حرمانهم إياه وايقافه انتظاراً لعتق ذلك المملوك، ولا يصح أيضا أن يشتري منه لأنه مال غيره والله أعلم .
العبد المعتق بعد موت موروثه الحر
السؤال :
العبد إذا أعتق بعد موت موروثه الحر وقبل القسمة قالوا يأخذ نصيبه إلا الزوجة ما وجه ذلك ؟ وما الفرق بين الزوجة وسائر الوراث ؟
الجواب :
الله أعلم بوجه ذلك، ولعلهم رأوا أن الاستحقاق ثابت بنفس النسب إذا لم يحصل المانع من رق أو شرك أو قتل وأنه متى ما استحقوه بالنسب فلا معنى لحرمانهم إياه إذا ارتفع المانع قبل القسمة وأما الزوجة فإنها إنما استحقت من الميراث بالسبب الذي هو النكاح وأنه ينقطع بموت الزوج فإذا أعتقت بعد ذلك صارت حرة بعد انقطاع السبب فلا تدرك شيئا ولعلهم يقيسون العبد على المشرك إذا أسلم قبل القسمة فإنه يأخذ