جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٢

الجواب :

ما بلغك عنى في ميراث الأرحام ليس بصحيح، لكني رجل أعيتنى مسائل الأرحام ففرقت عن القول فيها لجهلي بها وذلك فرض الجاهل فمن فتح له فيها شيء كان الواجب عليه الأخذ بما علم .

وأما الأم مع الأب والزوج فأكثر القول أنها لها ثلث الباقي وذلك يتضمنه قوله ﴿ فلأمه الثلث ﴾(1) حيث لم ينص على ثلث المال كله فلذا تراهم يسمونه ثلث الباقي ولا يسمونه سدسا، وحيث إنه تعالى جعل للذكر مثل حظ الانثيين في الأولاد وجب إجراء ذلك الحكم في الأبوين فجمعوا بين الآيتين . ولله درّهم ما أدق نظرهم .

وأما الجد فلم يرد فيه نص عن الله ولا عن رسوله عليه السلام فلذا أعطوا الأم معه ثلث المال وأعطوه ما بقي والله أعلم .

الصداق وإرث الزوجة بموت زوجها قبل الدخول

السؤال :

(1) سورة النساء، الآية 11

١٬٧٧٩ / ٣٬٦٤٩