جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٣

للفقراء الانتفاع بالمجهول لا تخريبه أو تضييعه اللهم إلا أن يكون هذا الفلج القديم مما لا يرجى عماره لتعذر خدمته فلا بأس حينئذ أن ينتفع الفقراء بحجارته والغني أن يشتريها منهم قلت ذلك نظراً وتخريجا على بعض معاني الأثر والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

حمل الوكالة بالبيع على الحالّ

السؤال :

رجل أعطى رجلاً سلعة يبيعها في سوق من أسواق المسلمين فباعها ورجع إلى صاحب السلعة وأراد منه ثمن السلعة فقال له : إني بعتها نسيئة ولم يقع بينهما شرط بيع حاضر ولا نسيئة أيلزم البائع أداء الثمن لصاحب السلعة أم

لا ؟

الجواب :

يلزمه ذلك إذ ليس له أن يبيعها نسيئة إلا بإذنه والله أعلم .

انهدام البيت لا يسقط الخيار

السؤال :

من اشترى بيتا ببيع الخيار فانهدم البيت فأراد المشتري نقض البيع مع انهدامه أيكون البيع منهدماً منه مع انهدام البيت أم لا ؟

الجواب :

١٬٨٠٠ / ٣٬٦٤٩