جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣

إذا كان البائع إنما باع نصيبه من ذلك الفلج االمصنوع فلا بأس وذلك جائز إذ لا فرق بين ما إذا باع نصيبه من مثل هذا الفلج المذكور وبين ما إذا باع نصيبه من نحو بئر ولا يضر تقدير نصيبه بنحو أثر أو أثرين، لأن ذلك التقدير بيان لمقدار المبيع والله أعلم .

نقض بيع الموات قبل التحجير أو السقي

السؤال :

قوم خدموا فلجاً فجاؤوا به إلى أرض فقسموا وتركوا من آخرها وقالوا هذه تباع لمصالح الفلج فباعوها قبل أن يسقوها بالماء ولا احاطوا عليها حائطاً هل هذا بيع ثابت على المستوى جائز للبايع أخذ الثمن عنه ؟ وما الحجة في ذلك ؟

الجواب :

هذا البيع غير ثابت وأخذ الثمن عنه غير جائز، لأن ذلك الموات غير مختص به أحد بملك ولا يكون البيع الصحيح إلا في المملوكات والله أعلم .

البيع بالاستجرار (أخذ المبيع بسعر السوق ثم المحاسبة بالثمن)

١٬٨١٠ / ٣٬٦٤٩