جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦

والقول الأول عندي أصح وعليه فللفقراء تملكها والإنتفاع بها ما لم يجر فيها حكم حاكم أنها لبيت المال مثلا فيكون حكمها حكم بيت المال في جميع أحوالها أما القول بأنها للفقراء ينتفعون بها وليس لهم التصرف فيها فلا سبيل إليه ولا وجه له إلا أن يكون مبنياً على القول بأن المجهولات لبيت المال فإنهم قالوا أن للفقراء الانتفاع ببيت المال عند عدم الإمام وليس لهم التصرف فيه بالبيع مثلا والله أعلم .

سقوط خيار الرؤية بحضور المبيع

السؤال :

إذا قال رجل أني أبايعك هذا الشيء ولم أدر ما هو وما اسمه ومن أي المعادن فقال المشتري أنا أعرفه أنه لؤلؤ فاشتراه منه بثمن معلوم فتبين بعد ذلك أنه ليس بلؤلؤ وإنما هو خرز وقال العارفون باللؤلؤ أنه خرز وصح ذلك أنه كذلك وأراد المشتري الغِيَر أله ذلك أم لا ؟

الجواب :

قد وقع مثل هذه القضية في زمن شيخنا صالح رحمه الله فلم ير فيها الغير ورأى أن البيع تام إذا كان ذلك الشيء حاضراً يراه البائع والمشتري والله أعلم .

١٬٨١٣ / ٣٬٦٤٩