جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣١

ما إذا لم يعلم هذا المشتري أن لهذا البايع مالا وهو الذي يريد أن يبيعه له فأرى أن البيع ها هنا معلول والله أعلم .

اخبار صاحب الحق الجاهل بحقه

السؤال :

إن كان الذي عنده الحق جاهلا أنه لا يلزمه إلا ثمن ذلك المبيع فهل يلزمني أن أخبره أنه لا يلزمك إلا أداء ثمن ذلك المبيع في هذا الموضع لأن الأثر فيما أحسب أنه جاء في الشيء الذي لا يختلف في بطلان بيعه أنه يلزم البائع أن يخبر المشتري بذلك هل يكون ذاك وهذا سواء ؟ أفدنا جزاك الله خيراً .

الجواب :

لا يلزمك أن تخبره بذلك وإن كان جاهلا به لكن يستحب لك أن تخبره على طريق التنزه لا غير .

وليست هذه المسألة مشابهة لمسألة البيع الفاسد لأن البيع إذا كان فاسداً فالسلعة إنما هي للبائع فلا يحل أخذها إلا عن رضى منه ورضاه بالبيع الفاسد لا يعتبر في أخذ السلعة منه لأنه إنما رضي بالبيع لا بإعطاء السلعة والبيع فاسد فلا رضى ومسألتك ليست كذلك لأنه إذا أعطاك شيئا حكمنا بالرضى في ذلك المعطى سواء اعتقد لزومه عليه أو لم يعتقد واعتقاده أن ذلك لازم وهو غير لازم لا يحرم عليك أخذه والله أعلم .

١٬٨١٨ / ٣٬٦٤٩