الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤الجواب :
عندي أن هذا رضاع بلا شبهة واختلفوا في بيع الأخ من الرضاع اذا ملك ومشهور المذهب انه يستخدم ولا يباع وقيل انه يعتق عليه من حين ما يملكه فلا يصح عند هذا القائل استخدامه، وقيل يستخدم ويباع لأنه ليس من الارحام بل هو كغيره من سائر المماليك .
واختلف القائلون بأن يستخدمه ولا يبيعه فمنهم من قال ان باعه رد البيع ومنهم من قال ان باعه صح البيع ولا يرد فالوصية المذكورة باطلة على مشهور المذهب لانه اوصى ببيع مالا يصح بيعه للوارث وعلى القول بأن بيعه جائز فالوصية ثابتة فان انفذها الوصى ما كان عليه بأس ان شاء الله ولو كان غير وارث على ذلك القول، واما على القول بأنه لا يباع فلا فرق بين ان باعه الوارث اوسلط عليه غيره والله أعلم .
بيع الماء بالخيار
السؤال :
لك الحمد يامولاي مافاه ناطق
وصل على المختار ما انهلت السما
وسلم على من قام بالسيف داعيا
مع الآل والأصحاب طرًّا ومن سما