جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٨

ليست هذه المسألة هي الأولى لأن الجواب الأول مترتب على ما إذا كان لهذا البائع مال علم به هذا المشترى لكنه لم يُحط علما بصفته وحدوده فإن الجهالة لا تفسد البيع إذا وقع على الوجه الشرعيّ فيكون البيع هنالك صحيحا وإن كان للمشترى النقض بالجهالة وعلى صحة البيع يترتب حل أخذ الغلة وإن كان صنيعهم المذكور غير محمود لما فيه من أمور تحيك بالصدور أما إذا لم يعلم هذا المشترى أن لهذا البائع مالا وهو الذي يريد أن يبيعه له فأرى أن البيع ها هنا معلول والله أعلم .

بيع النخيل مع شربه المجهول

السؤال :

رجل باع مالاً معلوماً بحده وشربه وليس له شرب معلوم مثل ربوع وآثار إلا أنه يشرب من مائه الذي يسقى به ماله الباقي، وبعد ذلك مات الشارى بعد عشر سنين وبقى ولده بعده قدر عشر سنين وذلك المال يشرب بشربه المعتاد، ثم مات الولد وورثته أمه وأرادت تعزل سقي المال وتجعل له بيداراً ثانياً غير البيدار القبلى وقال البائع أنا لا آكل بيداري أله ذلك أم لا ؟

الجواب :

ليس لهذا الشاري ماء معلوم حتى ينزعه وإنما له الشرب المعتاد، فينبغي أن يتفقا على بيدار يعرف الشرب المعتاد أو يتفقا على إخراج

١٬٨٩٥ / ٣٬٦٤٩