الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١١الرد بالعيب لظهور خيار في المبيع
السؤال :
رجل باع مالاً على رجل والمشتري وجد في المال نخل بيع بالخيار، وكلاهما أعني البائع والمشتري لا يعلمان بذلك البيع لأن المال أصله ليس للبائع بل أنه أعطى إياه .
تفضّل بيّن لنا على من يصير الفداء على البائع أو على المشتري . ولك الأجر .
الجواب :
هذا عيبٌ في البيع ولهم نقضه بهذا العيب وإن تتامماه . والله أعلم .
بيع الأوراق النقدية بأكثر من مضمونها نسيئة
السؤال :
من باع نوطاً بأكثر من مضمونه نسيئة أيكون سالماً من البيوع المنهيّ عنها أم لا ؟
الجواب :
قد رأيت جواب القطب في هذه المسألة، وقد بالغ عفا الله عنه في الترخيص ولا أقول بذلك لأنهما في منزلة ما تضمنته من النقود فهو بمنزلة من باع ورقة تتضمن مائة قرش بمائة وعشرة . أترى المشترى يشترى تلك
١٬٨٩٨ / ٣٬٦٤٩