جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٦

التمكين من قبض المشاع كالقبض في الصرف

السؤال :

من تبايعا فضة مثلا بثلاثة قروش ونصف فأحضر المشترى أربعة قروش وقال له اكسر هذا القرش وخذ نصفه والباقي رده على أو قال له خذ نصفه عن حقك فهل ترى هذا البيع جائزا أم تراه لا ينفك عن الربا ؟ حيث إنه لا يمكن قبض نصف قرش قبل كسره فهو حينئذ في حكم المؤجل أم لا .

الجواب :

الله أعلم بذلك والذي يظهر لى أنه إذا جعل له نصيبا في القرش وملكه إياه عوضا عن بعض ما أخذه منه فقد وقع التشريك في القرش وثبت التمليك في النصيب فهو حينئذ في حكم يدا بيد والله أعلم .

١٬٩٥٣ / ٣٬٦٤٩