جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٢

معنى ذلك أن من اتفق مع غيره على فعل الربا فلم يفعله وفسخ ذلك بلسانه وتاب منه اجزأه لأنه لم يأخذ شيئا يلزمه رده والله أعلم .

دين الدراهم بالأجرة

السؤال :

رجل تدين دراهم من عند رجل قدر مائة قرش بالأجرة، ثم توفي ذلك الرجل المدين قبل تمام الصبر ثم وجبت عليه الدراهم الورقة قبل مماته وهو مخلف أولادا ذكورا وإناثا منهم بالغو الحلم ومنهم أيتام، هذا المتدين يضع هذه الدراهم في أي وجه أفتنا .

الجواب :

إن دين الدراهم بالأجرة ربا حرمه نص الكتاب والسنة والإجماع، وكل من المعطى والآخذ هالك وعليه التوبة، وعلى الآخذ رد ما أخذ إلىمن أخذه منه، فإن توفى المأخوذ منه فعليه أن يعطيه ورثته على حسب الميراث بينهم، فمن كان بالغا فهو أولى بحقه ومن كان يتيما فيعطى حقه وصيه أو وكيله أو وليه أو ثقة من سائر المسلمين إن لم يوجد أحد المذكورين . فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والله أعلم .

١٬٩٥٩ / ٣٬٦٤٩