الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٥تحريم الأجرة عسب الفحل
السؤال :
هل يجوز عَسْب الفحل المغصوب أم لا ؟ والفاعل هل يكفيه التوبة أم عليه ضمان بقدر عناء الفحل ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
عسب الفحل حرام لا يؤخذ عليه أجره إذا كان مِلكاً فكيف إذا كان مغصوبا ؟! وإن كنت تريد معنى غير هذا فبينه والله أعلم .
عدم تسمية مدة القعادة
السؤال :
من استقعد أرضاً ولم يسم القعد كذا كذا يوماً وهل القعد نفسه جائز أم لا ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
هذه قعادة مجهولة فإن تتاماها فليس فيها حرام وإن نقضاها انتقضت ورجعت إلى قعادة مثلها في النظر إذا كان قد استعلمها، وإن لم يستعملها فلا شيء والله أعلم والسلام .
أخذ الأجرة على عقد النكاح
١٬٩٨٢ / ٣٬٦٤٩