جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٥

تحريم الأجرة عسب الفحل

السؤال :

هل يجوز عَسْب الفحل المغصوب أم لا ؟ والفاعل هل يكفيه التوبة أم عليه ضمان بقدر عناء الفحل ؟ تفضل بالجواب .

الجواب :

عسب الفحل حرام لا يؤخذ عليه أجره إذا كان مِلكاً فكيف إذا كان مغصوبا ؟! وإن كنت تريد معنى غير هذا فبينه والله أعلم .

عدم تسمية مدة القعادة

السؤال :

من استقعد أرضاً ولم يسم القعد كذا كذا يوماً وهل القعد نفسه جائز أم لا ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :

هذه قعادة مجهولة فإن تتاماها فليس فيها حرام وإن نقضاها انتقضت ورجعت إلى قعادة مثلها في النظر إذا كان قد استعلمها، وإن لم يستعملها فلا شيء والله أعلم والسلام .

أخذ الأجرة على عقد النكاح

١٬٩٨٢ / ٣٬٦٤٩