الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٩يقول : نُقِلَ من كتاب كذا، وإنما جاز ذلك لكون القرطاس والمداد له، فهو يكتب ما شاء ويترك ما شاء .
وأما أن يقول : هذا كتاب كذا ثم يأخذ منه ويترك فلا يصح، لأنه تغيير للكتاب وإيذاء للمؤلف بل للمسلمين . والله أعلم .
نسخ كتب أهل الخلاف
السؤال :
قول بعضهم : " أنه يمنع أن ينسخ كتب أهل الخلاف لهم بالأجرة " ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك لأن للمخالفين أنواعاً من الضلال وفنونا من الباطل، كاعتقادهم الرؤية، والخروج من النار، والشفاعة لأهل الكبائر، وتحليل التزويج بالبنت من الزنى، وتحليل بعض المسكرات، وغير ذلك من الباطل كثير . فإذا نسخها لهم فكأنه أعانهم على باطلهم وتأثير ضلالهم، وذلك حرام .
وأما أن ينسخها لنفسه أو لأحد من المسلمين الموثوق بقوة فهمهم وصحة اعتقادهم فلا بأس عليه لأن فيها علوماً كثيرة، فيأخذ منها ما وافق الحق، ويرد إليهم باطلهم . والله أعلم .
١٬٩٨٦ / ٣٬٦٤٩