جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٩

يقول : نُقِلَ من كتاب كذا، وإنما جاز ذلك لكون القرطاس والمداد له، فهو يكتب ما شاء ويترك ما شاء .

وأما أن يقول : هذا كتاب كذا ثم يأخذ منه ويترك فلا يصح، لأنه تغيير للكتاب وإيذاء للمؤلف بل للمسلمين . والله أعلم .

نسخ كتب أهل الخلاف

السؤال :

قول بعضهم : " أنه يمنع أن ينسخ كتب أهل الخلاف لهم بالأجرة " ما وجهه ؟

الجواب :

ذلك لأن للمخالفين أنواعاً من الضلال وفنونا من الباطل، كاعتقادهم الرؤية، والخروج من النار، والشفاعة لأهل الكبائر، وتحليل التزويج بالبنت من الزنى، وتحليل بعض المسكرات، وغير ذلك من الباطل كثير . فإذا نسخها لهم فكأنه أعانهم على باطلهم وتأثير ضلالهم، وذلك حرام .

وأما أن ينسخها لنفسه أو لأحد من المسلمين الموثوق بقوة فهمهم وصحة اعتقادهم فلا بأس عليه لأن فيها علوماً كثيرة، فيأخذ منها ما وافق الحق، ويرد إليهم باطلهم . والله أعلم .

١٬٩٨٦ / ٣٬٦٤٩