الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤١سنين فظهرت الورقة المكتوبة للعبد فيها أن المال مالى فمنعه أهل الفطرة كيف حكمهم صرح لنا ذلك .
الجواب :
إن كانت هذه النخلات عطية من السيد فله أن يرجع في العطية قبل قبضها لمعتوقه على القول المشهور وقيل أن قبلها المعطى ثبتت ولو لم يقبض وهذا المعتوق على وصفك لم يثبت له قبض في الست النخلات ولا عَلِم حتى يقبل فلهذا السيد أن يرجع في تلك العطية فتثبت وصيته بالنخلتين للفطرة وتبقى النخلة الثالثة للورثة ولا حجة لهذا المعتوق بتلك الكتابة على هذه الصفة التى ذكرتها والله أعلم .
هبة المرأة مالها لزوجها ولها ورثة
السؤال :
امرأة أعطت مالها بعلها وقد كره أهلها وهم يرثونها ألهم منعها أم لا ؟
الجواب :
ليس لهم منعها إذا كانت صحيحة العقد جائزة التصرف وزوجها أولى بما أعطته في حياتها والله يرزق الناس بعضهم من بعض والله أعلم .
٢٬٠٢٨ / ٣٬٦٤٩