جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

فرض مطلوب بذاته لفرض آخر مثله إلا بمرجح يرجح أحدهما على الآخر ففرضية القيام باقية على حالها وسقطت فرضية الطهارة لتعذر وجودها .

وأيضاً فالقيام ركن في الصلاة وطهارة الثوب شرط لها ومراعاة الركنية ألزم من مراعاة الشرطية إذا لم يمكنه إلا إسقاط أحدهما والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

تأخير الدخول في صلاة الامام لعقد جماعة أخرى

السؤال :

رجل جاء المسجد والإمام قد دخل في الصلاة فرأى جماعة من الناس لا يحسنون الدخول عند الإمام هل له أن يؤخر صلاته حتى يفرغ الإمام ثم يصلي بهم جماعة .

الجواب :

لا يجوز له ذلك لأنه مأمور حينئذ أن يدخل في صلاة الإمام وهو معنى قوله " : " إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حاله فليصنع كما يصنع الإمام " ففي هذا الحديث الأمر بالدخول مع الإمام والأمر حقيقة للوجوب ولا دليل هنا للعدول به عن حقيقته وقوله " : " سن لكم معاذ " وفي رواية " سن لكم ابن مسعود سنة حسنة فاستنوا بها " ورواية الايضاح " سن لكم معاذ سنة حسنة فاصنعوا مثل ما صنع " حين ذكر له

٢٠٧ / ٣٬٦٤٩