الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٥الجواب :
أما الغني فليس له الأخذ من شيء منها إلا أن يأخذه ليعطيه الفقراء فذلك جائز، وهو إعانة للفقراء وأرجو له به أجراً، وأما أن يأخذ لنفسه فلا، وله أن يأخذه من فقير بالشراء أو الرضا لأنه قد أخذه من مستحقه وللفقير أن يأخذ الضاحية منه بصورة القعد على خلاص المال وليس هذا من القعد، وليس هذا من القعد الممنوع إذ ليس للجبار والعمالة تصرف فيه فلا قعد ولا بيع ولا شراء وإنما هي الرشوة تدفع لخلاص الحق وما على دافعها من حرج والله أعلم .
حكم الالتقاط وعدمه
السؤال :
رجل لقي لقطة في موضع أيسعه تركها إن أراد السلامة لنفسه من تبعتها أم لا يسعه ذلك من قليل أوكثير ؟ أفتنا .
الجواب :
قيل يلزمه حفظها لصاحبها، وقيل يسعه الإعراض عنها إذا لم يرها والله أعلم .
٢٬٠٧٢ / ٣٬٦٤٩