جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥٠

تصرف الشريك ماض إلا بخلاف المتعارف

السؤال :

رجلان تشاركا في سلعة فمكثا في بيع سلعتهما حتى بدت حاجة لواحد منهم فمضى لقضاء حاجته وبقى واحد منهم في بيع السلعة ومر عليه أناس ليشتروا من عنده، وأرادوا في السلعة أن يسامحهم في ثمنها وقد بايعهم وصاحبه لم يحضر ولما حضر وأخبره بالبيع في مسامحته لهم لومه عليه صاحبه وقال لا أريد شيئا من هذه السلعة حتى ترد الذي بعته ما تقول في بيع هذا البائع : أشيء عليه لصاحبه أم لا ؟

الجواب :

إذا كانا متفاوضين في البيع وكان كل واحد منهما ينوب مناب صاحبه فإن البيع ماض ولا شيء على البائع إلا أن يكون قد بخس شريكه وزاد في المسامحة عن حد المتعارف، وإن كان قد زاد على ذلك فإنه يضمن لشريكه نصيبه من قدر الزيادة على المتعارف به والله أعلم .

الاشتراك في غلة المملوك لاثنين

السؤال :

المحكي في الأثر في هذه السيرة رجل تزوج امرأة في الشدة في دجي، ولكل واحد منهما مال فباع عبد نفسه واشترى بثمنه آخر وأكل ما بينهما، وادعت المرأة أن لها فيه وشهدت فقهاء دجى أنه باع عبد نفسه واشترى بثمنه

٢٬١٣٧ / ٣٬٦٤٩