جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥٧

لا يلزمك أن تخبره بذلك وإن كان جاهلاً به لكن يستحب لك أن تخبره على طريق التنزه لا غير ذلك، وليست هذه المسألة مشابهة لمسألة البيع الفاسد لأن البيع إذا كان فاسداً فالسلعة إنما هى للبائع فلا يحل أخذها إلا عن رضا منه، ورضاه بالبيع الفاسد لا يعتبر في أخذ السلعة منه لأنه إنما رضى بالبيع إلا بإعطاء السلعة والبيع فاسد فلا رضا، ومسألتك ليست كذلك لأنه إذا أعطاك شيئا حكمنا بالرضا في ذلك المعطى سواء اعتقد لزومه عليه أو لم يعتقد واعتقاده أن ذلك لازم وهو غير لازم لا يحرم عليك أخذه والله أعلم .

٢٬١٤٤ / ٣٬٦٤٩