الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٧٢الباب الجامع للبيت إلى والج البيت مكتوب عليها هذه صدقة من العبد الفقير فلمن تكون هذه الصدقة للواجد لها أم لأهل البيت أجمع للرجال دون النساء .
الجواب :
أما في الحاكم فالوقوف عنها حتى يعلم أصلها والمراد بها أولى وأحق وأما في الاطمئنانة فأولى بها صاحب المنزل القريب من الباب وإن أخذها من وجدها من أهل البيت فلا تحرم عليه وإن قسمت على أهل البيت جميعا ذكورهم وأناثهم على حد سواء فذلك أحوط وأبعد من الريب وأشد دفعا للشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والله أعلم .
عدم تغيير مجرى الماء علوا وانحدارا
السؤال :
عن نهر ذي ماءين حدرى وعلوى وثمن الحدرى كنصف قيمة العلوى ومرد كله منهما بموضع معلوم مؤسس قرنا بعد قرن وليس لمن له الماء الحدري أن يرده علوى ولا يرضى بذلك ساكنو الدار فضلا عن أهل الأموال لما سبق من التأسيس ولما يلحق الناس من الضرر وخروجهم من منازلهم تابعين للنهر حيث هو لا سيما في أوقات الصلوات وفي غيرها فالمقيمون بالمساجد الحدرية يتركونها لعدم الماد وفيهم صاحب العجز مطلقا ولأن الماء الحدريّ جار في مجراه وهو قريب منهم أو دورهم في أوقاته المعلومة فهل يجوز لمن له الماء الحدرى أن يغصبه على لغتهم ويطلعه علوى أو لا فإن قلت لا فهل على من يرفع الصوار