جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٢

لنفسى ما خصصت به زوجتى ما تقول في ذلك القول قوله أم قول الأولياء ؟ وهل في ذلك أيمان ؟

الجواب :

إذا أقروا بأنه هو الذي اشتراه فالقول قوله والحكم أنه له حتى يصح بالبينة أنه انتقل إلى غيره .

وإن اتهموه وطلبوا منه اليمين على ذلك بعد العجز عن البينة فعليه اليمين والله أعلم .

البينة واليمين فيها

السؤال :

عن رجل له حق لرجل وعنده خط من يجوز خطه عند أهل بلده، فبقى يماطله زمانا ولم يجد من ينصفه منه، فلما وجد الانصاف قال إن هذا وفيته وما بقى على منه وطالبت في أوراقى ولا أعطانى إياها، أيقبل قوله هذا أم يلزمه عليه الحق حتى يأتى بشاهدى عدل أنه وفاه حقه هذا أم كيف ؟

الجواب :

إذا ثبت الحق فعلى من ادعى الوفاء البينة وإن عجز عنها فعلى المنكر اليمين والله أعلم .

٢٬٢٩٠ / ٣٬٦٤٩