جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٠

الجواب :

أما عدّ المواضع فلا يحضرني، وأمَّا الضابط فهو كل دعوى فيها على غير التحقيق كدعوى التهمة ودعوى خيانة الأمين فليس فيها رد، والحاصل أن كل يمين إذا حلفها المدعى يكون في ظاهر الأمر حانثا فلا ترد عليه، لأن الشرع قد نهى عن يمين الفجور وحرمها وشدد فيها وقرنها بشهادة الزور فلا يمكن للحاكم أن يحكم بها على أحد . والله أعلم .

البينة على مدعي الشراء

السؤال :

رجل قعد مالا فمات القاعد فأراد الورثة المال فادعى بالشراء، على من تجب البينة على الورثة أم على من ادّعى بالشراء ؟

الجواب :

البَيِّنة على من ادعى الشراء والله أعلم .

٢٬٢٩٨ / ٣٬٦٤٩