الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٢التحليف في الدعوى بالطلاق
السؤال :
هل يجوز للحاكم أن يحلف في الدعوى بالطلاق إن غلب في ظنه أنه متهم بانكاره وأرى قد ظهرت حقوق بذلك، إن دعيناهم للحلف بالله يحلفوا ولو على حنث وإن دعوناهم للحلف بطلاق الزوجة ينكلون وتظهر الحقوق وظهر لنا الصلاح بذلك وكثير ما ظهرت حقوق للناس بهذا الحكم يجوز لنا تجبرهم على ذلك ؟
الجواب :
لا يجوز التحليف بالطلاق وهو من أيمان الفساق، ولست أنت متعبدا باظهار دراهم الناس وإنما تعبدت بفصل الحكم بين الخصمين، فحلف المنكر بالله ودع بينه وبين الله فإن الله لا يفوته هارب ولا يغرّك إمهالهم فإنه إنما يملى لهم ليزدادوا إثما ثم يأخذهم أخذا وبيلا، ولئن خيل لك أن الصلاح في التحليف بالطلاق فقد خيل لي أن الفساد فيه، لأنه ربما يتجاسر متجاسر أن يحلف بذلك وهو حانث فيكون قد أقام على حرام وأنت فيه السبب، ألا لا تفعل والله أعلم .
٢٬٣٠٠ / ٣٬٦٤٩