جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١١

ما يوجد عن الشيخ الصبحي رحمه الله مما نصه أنه لا تجوز شهادة الشهرة في شيء وإنما تجوز شهادة العدول على الشهرة فيما جازت فيه الشهادة على الشهرة انتهى كلامه وإذا كانت الشهرة لا تثبت في شيء من الأحكام فكيف تثبت شهادة العدول عنها ؟ وهل شهادتهم عن الشهرة إلا فرع على الشهرة ؟ وإذا بطل ثبوت الأصل الذي هو الشهرة في الأحكام فما وجه ثبوت الفرع الذي هو شهادة العدول عن الشهرة ؟

الجواب :

إن وجه ذلك أن الشهرة بالشيء يوجب حصول العلم به وقد اختلف في حكم الحاكم بعلمه فأثبته قوم ومنعه آخرون فإذا حكم بالشهرة فهو إنما كان حاكما بعلمه في ذلك الشيء المشهور وإذا حكم بشهادة الشهود عن الشهرة فهو إنما كان حاكما بشهادة العدول لا بعلم نفسه وللعدول أن يشهدوا عن الشهرة لأنها تفيد العلم فشهادتهم عنها إنما هي شهادة عن علم وبما قررناه يظهر لك أن المنع من الحكم بالشهرة إنما هو مبني على قول من لم ير للحاكم الحكم بعلمه والله سبحانه وتعالى أعلم .

توبة شاهد الزور سرًّا أو علناً

السؤال :

٢٬٣١٩ / ٣٬٦٤٩