الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٦السؤال :
رجل مات ولم يوجد له عصبة ولكنه مشهور من الفرق الفلانية، فجاء إنسان منها فادعى أنه يلتقى هو والميت على جد واحد وأتى بشهود شهدوا أن الميت محمد بن حمد والرجل هذا خميس بن سالم جدهم سالم بن سيف بن خميس بن محمد، ولكن لن يقدروا - أعنى الشهود - أن يلاقوا بينهما إلى جدهم سالم بن سيف وللميت رحم مشهور ما الحكم في ميراثه ؟
الجواب :
لاتستقيم الشهادة إلا بذكر الأجداد بعضهم ببعض حتى يصلوا إلى الجد الجامع بينهما والله أعلم .
حصر شهادة الأعمى في النسب فيمن ساكنه
السؤال :
ما وجه حصرهم شهادة الأعمى في النسب خاصة فيمن ربا معه في بيت واحد وفيمن كان متيقنا له قبل ذهاب بصره وفيما عدا ذلك لا، ولا يخفى عليك حال الأعمى فإن بعض العميان يتيقن ما لا يتيقنه البصير، فإن العدالة والصلاح والورع منه والعفاف والله يقول ﴿ وأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم ﴾(1) .
الجواب :
(1) سورة الطلاق، الآية 2