جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٨

الجواب :

في الأثر عن أبى عبدالله رضى الله عنه قال وأخبرك أن الأثر عن أولى العلم بالله أن للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور وإن لم يحضروه، وعلى الموت المشهور وإن لم يحضروه، وعلى النسب وإن لم يحضروا الولادة، فإذا حكم الحاكم بشهادة رجلين يشهدان عن الشهرة في شيء من هذه المعانى فقد حكم بشهادة شاهدين لا بالشهرة، وللشهود أن يشهدوا بذلك لأن الشهرة توجب العلم فهم يشهدون بعلم حصل لهم من طريق الشهرة وهو أحد طرق العلم السمعية .

وقولهم أن الحاكم بالشهرة نفسها حاكم بعلمه هو في غير هذا الموضع وذلك في الحاكم إذا حكم بالشهرة التى بلغته من غير أن يحضر عليها شهود فإن الحاكم بالشهرة نفسها حاكم بعلم حصل له من الشهرة وذلك غير الشهادة على الشهرة .

وقد اختلف العلماء في الحاكم هل له أن يحكم بعلمه ؟ المشهور المنع وقيل له إلا في الحدود وإذا دعت الحاجة إلى الأخذ بخلاف المشهور لقطع الفساد عن العباد فذلك حسن وقد أمر به الإمام راشد بن سعيد رضى الله عنه بعض ولاته حين رأى الناس اندفعوا في ظلم بعضهم فيحتار أحدهم مال صاحبه فإذا قال مالى طالبه بالبينة العادلة، فرأى الإمام رضى

٢٬٣٢٦ / ٣٬٦٤٩