الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٠الجواب :
لا أفهم ما تعنى، وإن كنت تريد الشهادة عن الشهرة فإن الشهرة طريق من طرق العلم وتجوز الشهادة عليها في مواضع مخصوصة وهى النكاح والنسب والولاء والموت والله أعلم بغير ذلك، ويدخل تحت الموت الفقد، والسلام والله أعلم .
تعارض الشهادة على الولاية والبراءة
السؤال :
يوجد عن جابر بن زيد عن شيء سمعه من ابن عباس قيل له إنه رجع عنه قال : لو شهد معي مائة شاهد لم أقبل ذلك حتى ألقاه أثبت المعنى هذا في شيء مخصوص أم في كل شيء، مثلا سمعت أحداً يتولى رجلا، ثم سمعت آخر يرفع عنه أنه يتبرأ منه بعد موته، وكذلك سمعته يقر بالحق، ثم رفع لك أحد بعد موت المقر أنه برئت ذمته بإقرار منه وكذلك سمعته يبرأ من أحد ورفع لك آخر أنه يتولاه وكل هذا بعد موت المقر .
الجواب :
لا شك أن العيان أقوى من الخبر، ومنه المثل ليس الخبر كالعيان فكلام أبي الشعثاء خارج على هذا المعنى، وكذلك حكم المسائل التى ذكرتها، وكل واحد مخصوص بعلمه إلا أن أمر الولاية إذا رفعها الثقة أهون من أمر البراءة فإن الولاية تقبل من رفيعة العدل ولا تقبل البراءة من