جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

سمع الله لمن حمده فقال محمد بن المسبح لا نقول ذلك ولا نأمر به لمن يصلي خلف الإمام إلا لمن يصلي وحده والله أعلم .

رفع قدميه عن الأرض وهو ساجد

السؤال :

عن المصلى هل يجوز له في حال سجوده أن يرفع قدميه بقدر ما ينفصلان من الأرض ؟ وهل عليه نقض في رفع أحدهما أو لا ؟ أم خلاف في رفع إحداهما وليس في رفعهما خلاف ؟ أم كيف الحكم في ذلك ؟

الجواب :

كنت أحسب أني أحفظ فيمن رفع أحد قدميه اختلافا في نقض صلاته ومن رفعهما معاً النقض ثم راجعت الاثر فلم أجد هذا الذي ظننت أنى أحفظه فيحتمل أن حفظي قد اختل أو لم أقف على المسألة .

والذي وجدته الآن فيمن يرفع قدميه من الأرض وهو ساجد أنه إن تعمد لذلك لغير معنى فسدت صلاته وإن كان لمعنى سهو أو نسيان فلا فساد عليه .

وأقول أن النقض حاصل عندي إذا تعمد لرفعهما أو رفع أحدهما لأن مأمور أن يسجد على سبعة أعضاء فإذا رفع قدميه كان ساجداً على

٢٣٤ / ٣٬٦٤٩