الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٥والرشد غير التبذير ﴿ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين﴾(1) فعلى من في يده المال أن يقوم بحقه ولا يحل له أن يأكله { إسرافا وبدارا أن
يكبروا }(2) ﴿ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أنه كان حوبا كبيراً ﴾(3) .
لا عبرة بإبراء الصغير
السؤال :
رجل عليه ضمان ليتيم وأراد أن يتخلص من ذلك وسن اليتيم قدر عشر سنين أو أقل يصح له التخلص لأجل أنه يريد التخلص عن الموت والحق باق أم لا ؟ وعليه كتابته فى الوصية إن شاء أم لا ؟
الجواب :
قال الله تعالى :﴿ فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ﴾(4) ولا تتيقن مؤانسة الرشد إلا بعد البلوغ، فالدفع إليه قبل ذلك ليس بالخلاص، وإنما هو تضييع لماله ولولا ذلك ما احتاج إلى الوكيل الحافظ لماله .
وبعض المسلمين أعطى المراهق حكم البالغ والمراهق هو الذي انتهى إلى حد البلوغ ولم يتيقن بلوغه والله أعلم .
٢٬٣٤٣ / ٣٬٦٤٩