جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٢

السرقة

تصرف السارق التائب بالفدية المدفوعة من المسروق منه

السؤال :

رجل سرق دابة أو سيفاً وجعله في يد رجل آخر، ثم قام ذلك الرجل المجعول في يده السرقة وجعلها في يد رجل آخر على صورة البيع، ثم جاء صاحب المال المسروق وفك ماله من الرجل الثالث بفدائه فأخذ الفداء وأعطاه الرجل الذي جعل السرقة في يده ثم أراد هذا الرجل الذي أُعطي الفداء الخلاص من هذا الفداء، أيعطيه الرجل الذي أقبضه إياه أم يعطيه صاحب المال المسروق ؟

الجواب :

خَلاصُه أن يردّ هذا الفداء إلى صاحب المال المسروق، ولا يعطيه هذا الرجل الذي أعطاه إياه والله أعلم .

رد السارق ما أخذه فقط

السؤال :

قولهم إن السارق لا يلزمه إلا ما أخذ أو قيمته وإن زرع وثمر وتولدت منه غلل إلا في النخلة وشبهها . ما وجهه، مع أن النبي " قال : لا عرق

لظالم .

٢٬٣٨٠ / ٣٬٦٤٩