الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٧إذا صح أن ذلك الشيء للمدعي وأنه قد سرق منه فله أن يأخذه بغير قيمة ويرجع الشارى بالدراهم فيأخذها من حيث وضعها، ولا حجة له على المسروق، وإن غاب السارق وذهبت دراهم المشترى فليستعن بالله وليصبر والله أعلم .
رد المسروق لصاحبه ممن اشتراه بالثمن
السؤال :
من اشترى تمر اشترى تمرا من عند إنسان وأقر أنه سرقه قبل قبض الثمن، أيلزم المشترى الردّ إذا صدقه في إقراره، وإذا لزمه أيجوز أن يردها لليد فإذا تلف المسروق لم يؤد الثمن وإذا لم يرض السارق أيجوز أن يردها بلا رضاه لمن أقرَّ له ؟
الجواب :
إذا قبضه منه كان هذا المبتلى قد دفع إليه الثمن بعد ذلك فله أن يتمسك بالرخصة ولا خلاص عليه، وإن كان الحال حاضراً فليستعفف وليرد إليه سرقته وذلك خلاصه والله أعلم .
٢٬٣٨٥ / ٣٬٦٤٩