جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٥

الجواب :

نعم يجوز ذلك لغير الغاصب أما الغاصب فجميع أفعاله فيها معصية ولا تكون طاعة في معصية والله أعلم .

انتصار المغصوب منه بالأخذ من مال الغاصب

السؤال :

عمن أغار عليه عامل السلطان وخرب عليه الأموال بجيش من السلطان لكن هو القائد والسائر بالجيش هل يجوز للمبغى عليه أن يحتال ويأخذ بقدر ما ضيعه عليه هذا العامل ؟ وإن احتال على شيء هل يجوز له أن يدفع منه إلى من أصابه من إخوانه من خراب الأموال من هذا العامل الباغي ؟ وهل عليه بأس إذا أخذ حقه وقطع النظر عن الباقي ؟

الجواب :

إن القائد المذكور ضامن لمن أحدثه الجيش وإن تخلص أحد من الجيش عن حدثه سقط عن القائد، ويجوز لمن أحدث عليه مطالبة القائد فكذلك إن تعذرت المطالبة بوجه من وجوه الظلم جاز الانتصار من ماله سواء كان المال كثيرا أم قليلا لأن حقوق الناس في ذمته لا في ماله ما لم يحكم عليه بالتفليس فإن حكم بذلك صار المال شرعاً بين أهل الحكم، وإن اطمأنت النفوس بأن الغرض العوض بأي وجه كان من الواسع فلا يضيق أخذه لنفسه على قصد المعاوضة كما يبيع للغير . والله أعلم .

٢٬٣٩٣ / ٣٬٦٤٩