الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٩السؤال :
رجل ورث من أبيه مالا والمال قد اغتصبه أبوه من أناس وأحرز المال أبوه سنين ولا يعلم تخلص إلى أربابه أم لا، يحل هذا المال للوارث أم لا ؟ وإن كان أربابه قد ماتوا ولم يشهد عدول إلا قول عامة الناس ؟ وهل يجوز بشهود الشهرة وإن كان الوارث لم يتيقن له بنفسه وإن تيقن له في حياة أبيه ولا يعلم بأنه تخلص أم لا ؟
الجواب :
إذا صح معه الغصب بعلمه أو بالشهرة أو بالعدول فحكمه الغصب وإن المال باق لأهله المغصوبين ولا يحل لمن علم ذلك منه شيء، وإن لم يصح معه بشيء من طرق العلم ولا بشهادة العدول فلا يحرم عليه ورثه وكلام الناس يكثر ويقل والله أعلم .
٢٬٣٩٧ / ٣٬٦٤٩