جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٦

لا فرق بين المعنيين وإنما هما عبارتان عن معنى واحد ولم أعرف من عَبَّر عنه بشبه الخطأ، والوارد في خطبة النبي " يوم الفتح على باب الكعبة في رواية الربيع من بلاغ أبي عبيدة الخطأ شبه العمد، وكذلك ورد عند النسائي وغيره من حديث عبد الله بن عمر وعبَّر عنه أكثرالفقهاء بشبه العمد، والحديث يدل على اثبات واسطة بين العمد والخطأ وهو المُعَبَّر عنه بشبه العمد . وزعم بعضهم أن القتل لا يكون إلا عمداً محضاً أو خطأً محضاً فأمَّا شبه العمد فلا يعرف وهو قول مالك، والأول مذهبنا، وقال محمد بن محبوب رحمه الله ولو رماه ببعرة متعمداً بها له ولا يريد قتله فقتله كان عليه القود بذلك . والله أعلم .

قتل الأم ولدها

السؤال :

امرأة أتت بولد وقتلته، ما الذي يجوز للقوام بذلك الطرف أن يصنعوا فيها ؟ وهل فرق إذا كان له أب أم لا ؟

الجواب :

الله أعلم بما يصنع فيها، وقد ذهب تحت التراب من كان يدفع المفاسد ويقوم بالعقوبات والله المستعان . والله أعلم .

٢٬٤٧٤ / ٣٬٦٤٩