جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٩

شمول القبيلة للقصاص منها إن رفضت تسليم القاتل

السؤال :

الطائفة إذا قتلت طائفة أخرى والقاتلة قتلت ظلما لا لها حق، والقاتلة طائفة كبيرة فيها بطون وأفخاذ ومتفرقة في جملة بلدان وأقاليم وغالب أحوالهم حربهم واحدة وصلحهم واحد كبنى رواحة وآل وهيبة . هل لأولياء المقتول أن يقتلوا من غير الفخذ القاتل ومن غير أهل البلدة التى قتلتهم أو يحتاج لأولياء المقتول أن يسألوا الطائفة إما أن يؤدوا ما عليهم بحكم الشرع أو يكونوا مصرّين وحلال دمهم حينئذ الجميع عرفنا الصواب :

الجواب :

لا بد من إقامة حجة وتثبّت في الأمر وذلك أن يرسلوا إليهم من يثقون به يقول لهم إن فلانا قتل فلانا أو نحو ذلك من الكلام ونحن نريد ما يلزمه بحكم الشرع من قود أو غيره، فإما إن تسلّموه كذلك وإما أن تكونوا قتلةً فإن سلموه للحكم وإلا جاز قتلهم لأنهم يَدٌ واحدة وإلا من تبرأ من فعلهم وظهر عجزه وطلب العافية فإن هذا لا يقتل لأنه لم يكن شريكا لهم في بغيهم والله أعلم .

٢٬٤٧٧ / ٣٬٦٤٩