جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٧

الجواب :

إذا كان مثل تلك العصا لا يخرق مثل ذلك الفراش عادة فلا ضمان عليه والله أعلم .

الاستعانة بالصبيان، وضمان ذلك

السؤال :

هل يجوز استعمال غير البلغ من الصبيان أم لا ؟ وهل يلزم فيه ضمان ولو بأدنى شيء أم لا ؟

الجواب :

لا أحفظ في ذلك شيئا، والذي أراه جواز استعمالهم فيما يؤول إلى مصالحهم فإنهم لو تركوا وشأنهم فربما اتخذوا البطالة عادة فيؤول الأمر إلى ما يضر بعيشتهم وأخلاقهم، ومراعاة الأصلحية مطلوبة بالكتاب والسنة .

ولا ضمان على من استعملهم على هذا القصد في شيء يتعارف أن مثله لا يستأجر عليه أما إذا استعملهم على قصد المعونة لنفسه إلى نيل غرضه فقط واستعملهم في شيء لا يعمل إلا بأجرة عادة أو في شيء لا يؤول إلى مصالحهم ففى كل ذلك ضمان على حسب مايؤدى إليه النظر الصحيح .

٢٬٤٨٥ / ٣٬٦٤٩