الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٣الجواب :
إذا كانت مستحقة لا يلزمه شيء وإن كانت غير مستحقة فعليه التوبة وزوجته له وليس هذا من اللعان المحرم للزوجة وإنما اللعان المحرم رميها بالزنى، وحكومة الحاكم في ذلك الوصف المذكور في سورة النور والله أعلم .
اللفظ الأولى للسلام آخر الصلاة
السؤال :
السلام من الصلاة ما الأولى به السلام عليكم ورحمة الله باثبات الألف واللام أم سلام عليكم بحذف الألف واللام ؟ وما الأحب إليك فيها ؟
الجواب :
الأحب إلي أن يقول سلام عليكم بلا ألف ولام لأن هذا اللفظ هو الذي ثبت في الكتاب العزيز وأنه تحية أهل الجنة والله أعلم .
منع المصاحبة لقاتل أو مانع حق
السؤال :
من صاحب رجلا ويعلم أنه قاتلٌ ومانعٌ ما عليه بالأحكام أتحل له المصاحبة أم لا ؟ وإذا كانت في رأيك لا تحل له فنسى هذا المصاحبة فلما وصلا
٢٬٥٩١ / ٣٬٦٤٩