الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٥الجواب :
قتل المضرات جائز من ذر ودبى وغيره ودفع ضررها بما أمكن جائز، وإحراقها بالنار لا على قصد التعذيب بل لدفع الضرر جائز لأن المحرم إنما هو التعذيب بعذاب الله لا الدفع به .
وأما الجراد فيجوز شيه وطرحه في القدر حيا لقصد الأكل لا التعذيب قال ابن وصاف والمأمور أن يذكر اسم الله عليه قال أبو الحسن وقد كره بعضهم أن يلقى في النار حيا لحال الرحمة لا للتحريم .
ونقل أحمد بن المفرج عن الأثر منع احراق الجراد من تحت النخيل والزرع قال وأما شيه لأكله فجائز والله أعلم .
الحسبة للأيتام والعذر في عدمها
السؤال :
الاحتساب للأيتام مع القدرة هل يصح التعذر أو لا يصح وهل يكون عذرا منع أهل الأيتام للمحتسب عن أن ينظر له الصلاح في ماله ونفسه ؟
الجواب :
قال الله تعالى : ﴿ وأن تقوموا لليتامى بالقسط ﴾(1) فهذا الخطاب عام لكل مسلم قادر، ومن لم يقدر فهو معذور .
(1) سورة النساء، الآية 127