الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٢الجواب :
قول النخعي لا يتوجه على الزوجات وإنما هو في غيرها من النساء، وإنما ساقه صاحب الكشف في آداب الجماع لينفر به السامع عن النظر المكروه، وهو تنفير بَشْع لأن الواجب على العلماء البيان وهذا عكسه، وعلى كل حال فالنظر إلى عورة الزوجة ليس بحرام وإنما هو مكروه فقط ولا نعلم قائلا بالتحريم أصلا . والله أعلم .
السنة في لبس الخاتم
السؤال :
السنة في لبس الخاتم في اليمين أم اليسرى ؟
الجواب :
قد جاء في الكل أحاديث، وأكثرها وهو المرجح يدل على اليمين وهي أولى بالكرامة وأنسب في معنى النظافة، لأن اليسرى أعدت لأمور منها الاستنجاء فيسقط النجس بين الخاتم والجسد فاللائق الموافق لمنصب الشرع الشريف أن لا يكون في اليسرى ما يمسك شيئا، ولهذا أو نحوه أمرنا بتقليم الأظافر، ولا ينتقض ذلك بتقليم أظافر اليمنى فإن العلة غير محصورة في معنى واحد بل مركبة من معانٍ كل واحد منها يستقل بالحكم لو انفرد، فهو نظير الوضوء من البول والغائط معا . والله أعلم .