الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٨الجواب :
نعم يجوز ذلك، ولا يلزمه - بل لا يجوز له - أن يفسر السبب لنهيه صلى الله عليه وسلم عن كشف هذه القاذورات مع ما يترتب على الكشف من المفاسد والفتن، وهذا شامل للمغصوبة وغيرها، وإن لم يعرف المالك اجتهد في البحث عنه وإن تعذرت معرفته دفع ذلك على الفقراء لأنه مال مجهول ربه والله أعلم .
مناصرة المرأة الضعيفة ولو على وليها
السؤال :
رجل منافق متجبر على امرأة ضريرة وهي مؤمنة على حكم الظاهر، وهو وليها ولذلك يقسو عليها ويهددها إلى القتل والنهب وقد بان منه فيها من فعله من أعمال الظلم ولم يكن عندها من يمنعه عنها ظاهرا، فيجوز لها أن تسلط عليه من يصرفه عنها بوجه ما ؟ ويجوز من الذي تطلب منه إزالته عنها ما اشتهر من بغيه وأذاه فيها ظاهرا وباطنا ؟ وهو لم يترك مطلبه عن هلاكها لأجل مالها لأنه هو الوارث .
٢٬٦٦٦ / ٣٬٦٤٩