الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٣نظر المرأة إلى الرجال وعكسه
السؤال :
المُميتة من النساء هل يجوز لها النظر إلى أحد من الرجال الأجانب تتخذه لقضاء حوائجها مع عدم غيره من ذوى المحارم وهى إذ ذاك مضطرة لذلك ؟ فهل من رخصة لها في ذلك ؟
الجواب :
المُميتة وغيرها من النساء في النظر إلى الرجال حكمهن حكم واحد، فما جاز لغيرها من ذلك يجوز لها وما امتنع امتنع، وليست المميتة أشد من غيرها . والله أعلم .
التوبة، والابراء دون تعيين
السؤال :
فيمن وجب عليه عقر من وطء حرام ثم ندم على ذلك وتاب لله تعالى مقلعا عما أتاه وأراد التخلص مما عليه هل يكفيه أن يذكر قدر الواجب عليه ويسأل فيه البرآن أم يلزمه تعيين الجملة إذا جهل ذلك من له الحق بعدم علم أو نسيان أو حضر مثلا بين يدى ذى الضمان ما قيمته توفى بقدر الضمان فإبراءه منه ومما فوق ولو كان ألوفا هل يبقى عليه بأس على هذا أم لا ؟ وما حد التوبة النصوح التي إذا كان عليها العبد أطلق عليه أنه تاب توبة نصوحا ؟ تفضل بالإيضاح التام .