جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٧

عورة المحارم من الرجال والنساء

السؤال :

ما الذي يصح للمرء أن ينظره من محرمته ؟ وما الذى يصح لربات الحجال أن ينظرن من الرجال ؟ فضلاً منك اكشف عنّا هذا الإشكال .

الجواب :

عورة المحرمة عند ذوى المحرم منها كعورة الرجل من السرة إلى الركبتين فيحل له النظر من محرمته إلى ما عدا السرة والركبتين صاعِداً وسافِلاً، وكذلك يَحِلُّ للمرأة النظر من الرجل إلى ما عدا ذلك إلا إذا كانت هنالك شهوة أو مخافة فتنة فإن النظر مع وجود إحدى الخصلتين محجور .

هذا كله إذا كان الرجل غير زوج، أما زوجها فما يحرم عليه شيء من ذلك والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والله أعلم .

عدم أخذ الأجرة في القربات

السؤال :

من عمل لبعض الناس شيئا ونواه لله فأعطاه المعمول له أجرة على ذلك هل يصح له أخذه الأجرة على هذا أم لا ؟

٢٬٦٨٥ / ٣٬٦٤٩