الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٢٤العورة من أم الزوجة
السؤال :
هل يجوز للرجل بأن يداوى أم امرأته من تحت السترة إلى الركبة من فوق الثوب مثل أن يمسها بالنار أو يمسحها عن يحصبه أو غير ذلك ؟ وما يحرم البنت من مس ؟ وهل فرق بين الاضطرار والاختيار ؟
الجواب :
يحرم عليه من مس أم امرأته من تحت سترتها إلى ركبتها فإن هذا عورة على ذي المحارم كلهم، والعلاج إن كان لضرورة فلا حرج لدفع الضرورة بشرط أن يكون المعالج بصيراً بالداء لا مُتغشِّماً ولا مدعياً . ولا تحرم البنت بمس ذلك من أمها وإنما تحرم بمس موضع الجماع متعمّداً أو قيل وإن خطأ، وتوقف سليمان بن عثمان ومَحبوب فيمن مس جسدها ما خلا العورة . والله أعلم .
حلق اللحي
السؤال :
حلق اللحي وغلفها من الكبير أم من الصغير فإن منها أو من أحدهما فما فمن الدليل من الكتاب والسنة أو من السنة وحدها آتونا به وإلا فلما تحرمون المباح علينا من غير ايضاح أليس لنا أن نتزين لنسائنا ونتصنع للنساء مامورين