جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٦

الاغراء على الإسلام بالزواج إن أسلمت

السؤال :

من يسافرون إلى البر إذا احتاجوا إلى نساء واعدوا نساء مشركات بالتزويج إذا أسلمن، وإذا امرأة ترغب في ذلك الزوج أسلمت وتزوجها وهل حكم هذه الآية باق أو منسوخ { إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات

فامتحنوهن }(1) وفي الظن لو لم يواعدها بالتزويج لما أسلمت .

الجواب :

له أن يحتال على إسلامها بالمواعدة وغيرها من الأحوال الجائزة، وذلك من الدعوة إلى الإسلام ومن النصيحة للخلق وله بعد إسلامها أن يتزوجها، وليست الآية في هذا المعنى وإنما هي في المهاجرات اللوتى هاجرن في هدنة الحديبية ولتلك الهدنة أحكام خاصة بها زالت بزوالتها، فلا بقاء لها فهي في حكم المنسوخ والله أعلم .

من نطق بالنفي في الشهادتين، وشغل عن الاثبات

السؤال :

من أراد أن يأتى بالجملة وقال " لا إله " فيتشاغل عن تمامها ولم يقل " إلا الله " ماذا ترى عليه إذا فعل ذلك من غير عذر مانع وترك تمامها تعمُّداً مثلا ؟

(1) سورة الممتحنة، الآية 10

٢٬٩٦٣ / ٣٬٦٤٩