جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢

اخراج زكاة النخيل بالبلاد المتفرقة، 2/40

اخراج زكاة مال اليتيم، 2/12

اخراج صدقة الفطر عن البالغ الباقي في عيال أبيه، 2/106

اخراج صدقة الفطر عن العبيد الممنوع بيعهم، 2/102

اخراج صدقة الفطر عن المملوك المغصوب، 2/99

اخراج قيمتها ونقلها، 2/7

اخراج كفارة اليمين إلى فاسق، 2/235

اخراج كفارة اليمين بإطعام الأرز، 2/234

اخراجها في لوازم زوجاته، 2/50

توكيل غير الأمين على اخراج الزكاة، 2/29

اخراج

حكم اخراج الزكاة بعد حسم النفقات، 2/53

كيفية اخراج الزكاة في الخلطة، 2/17

ما تخرج منه زكاة الفطر، 2/82

ما يخرج قبل الحصاد بقصد الزكاة، 2/45

من يخرج زكاة الفطر، 2/84

ارث

أثر التسامع بأن التركة وصية، 4/151

أخذ الوارث حقه كيفما قدر، 4/150

إرث إخوة الزنيم ( ابن الزنى ) له عصوبة، 4/208

إرث الأرحام بالأولوية، 4/210

إرث الأم من ابنها من الزنى، 4/215

إرث البنت من المفقود، 4/200

ربط النفقات بالتوارث، 3/38

نفقة اليتيم على الورثة والعصبة، 3/39

إرث التركة بعد دية الصلح، إذا ثبت بالشهرة، 5/142

إرث الحقوق بمقدار إرث الأموال، 4/185

إرث الزوجة الصبية كغيرها، 4/196

٣٬٢٤١ / ٣٬٦٤٩