جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٤

التوارث بين الزوجين الصبيين، 4/211

الردّ في التوريث، 4/165

الشهرة في النسب إن أدى للارث، 5/141

الصداق وإرث الزوجة بموت زوجها قبل الدخول، 4/202

العبد المعتق بعد موت موروثه الحر، 4/194

القول للورثة في ردّ دعوى الصداق إلا ببينة، 5/86

القياس بين حرمان القاتل من الارث وتوريث المطلقة، 6/316

المنع من التصرف فيما جهل الوارث سبب ملكه، 4/252

الهبات لبعض الورثة بقصد حرمان غيرهم من الإرث، 4/212

الهبة بقصد الالجاء عن الورثة، 4/488

الوصية للوارث بدعوى أنّ له حقا، 4/106

الوصية لوارث إذا زال سبب إرثه، 4/105

الولاء في الأب والأم المعتقين، 4/157

انكار الورثة وقف مورثتهم أو انكارها له، 3/491

ايصال الوصي حصص الورثة بشهود ليسوا ثقات ولكن يطمئن إليهم، 4/176

تأخير الإرث عن الدين والوصية، 4/74

تحليف الورثة المنكرين صداق زوجة موروثهم، 5/96

ارث

تحليف الورثة المنكرين للصداق الآجل، 5/75

تخلص الورث مما ثبت غصب مورثه له، 5/234

تسليم ما عليه من دين للميت إلى ورثته، 4/206

تقديم الدين ثم الوصايا ثم الإرث، 4/218

تقديم الدين على المواريث، 4/208

تقديم الصداق على الوصية ولو تعويضا عن الارث، 4/88

تقديم العصبة على الأرحام، 4/149

تقديم الميت أولاً في الإرث من الموتى معاً، 4/198

تقديم الوصية والدين على قسمة التركة بين الورثة، 4/10

تقسيم التركة المستغرقة بديون مختلفة، 4/198

توارث الزوجين المرجومين، 4/162

٣٬٢٤٣ / ٣٬٦٤٩