الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣للغسل لشدة ما يجد من البرد عند الغسل . فهل تجب عليه الكفارة في ذلك أم لا ؟
الجواب :
إذا لم يتمادَ فلا كفارة عليه ويصلى إذا طلعت الشمس وإن تمادى فعليه الكفارة ومن انتبه آخر الوقت وعليه غسل وخاف الفوت فقيل يتيمم ويُصَلي ثم يغتسل ويعيدها بعد الطلوع، وقيل لا إعادة عليه، وقيل يشتغل بالغسل وإن فات الوقت ويصلي بعد الطلوع والله أعلم .
التسبيح لإشعار المستأذن أنه في صلاة
السؤال :
المصلى إذا دخل عليه داخل وهو يصلى، هل يجوز له أن يسبح حتى يعرف الداخل أنه مشغول بالصلاة ؟
الجواب :
لا أحفظ هذا عن أثر المشارقة، وفي نفسي أنى أحفظ فيه شيئا ولا أنصّه وأظنه من بعض كتب الحديث أو من الكتب القديمة، غاية الأمر أني أحفظ الجواز ولا أعرف موضعه من الكتب والله أعلم .
إرادة استقبال الكعبة مع التوجه إليها
٣٢٧ / ٣٬٦٤٩