الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٧الجواب :
عندنا إنه غير جائز وهو ناقض للصلاة، لأن جواز قولها منسوخ بنسخ الكلام في الصلاة، وقد روى عنه " أنه قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين . لا يقال إن سمع الله لمن حمده والتحيات من كلام الآدميين أيضا فلا يتم الاستدلال، لأنا نقول إن جواز القول بهذين مما اجتمعت عليه الأمة وليس المجتمع عليه كالمختلف فيه . وأيضا فأهل الخلاف وإن قالوا بجواز القول بآمين في الصلاة فالقول بها عندهم غير واجب . والله أعلم .
الصلاة على الأرض أو على الصوف ونحوه
السؤال :
رجل صلى فوق ثوب من صوف هل تنتقض صلاته أم لا ؟ فإذا قلت أنها تنتقض ما الحجة في انتقاضها ؟ وجوز الصوف أن يكون قميصا أو عمامة ما الفرق بين القميص والبساط ؟ بين لنا يرحمك الله .
الجواب :
اختلف أصحابنا في الصلاة على الصوف والشعر على قولين : عامة المشارقة يمنعونها عليهما مستدلين بما روى عنه " جعلت لي الأرض مسجدا فأخذوا منه أن المسجد ما يسجد عليه ويستدلون بمفهومه على