جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٦

وجوب عدة الحائض بالحيض ولو انقطع الدم للرضاع، 2/540

صلاة من رأى في لباسه دما، 1/308

دموع

انتقاض وضوء الميت بخروج دموعه، 1/517

دواء

اتخاذ الحائض دواء لقطعه لأداء حجها، 2/204

التداوي بالأدوية النجسة، 1/60

التداوي بالتتن بغير الشرب، 5/487

التداوي بلبن الأتان، 5/527

الفطر لشرب الدواء لعلة في أثناء اليوم، 2/130

طلاق السكران بخمر أو بدواء، 3/106

قطع الحيض بدواء لأداء الحج، 2/175

ديات

أرش الجناية المؤدية لحرمان النوم، 5/339

إرث التركة بعد دية الصلح، إذا ثبت بالشهرة، 5/142

إرث الوالد إرثه ولده الذي جنى هو عليه، 5/355

ديات

ابراء الأم عن الدية وهي الوارثة الوحيدة، 5/310

استحقاق الزوجة من الدية، 5/354

الأرش في الجناية المؤدية للإغماء، 5/344

الأرش في الجناية على حلمتي الرجل، 5/343

الأرش في الجناية على شعر اللحية، 5/342

الدية في قتل الصبي غيره، 5/338

تحمل العشيرة دية المعتق بالولاء، 5/350

تحمل النصيب من الدية ولو لم تدفعها العاقلة، 5/349

تسليم الدية وفي أولياء الدم أيتام، 5/356

تصدق المجني عليه بدياته، 5/352

٣٬٣٢٥ / ٣٬٦٤٩